الميرزا جواد التبريزي
82
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
على الثّمن ، فليس مرادهما أن يعقد على الثّمن الشّخصي [ 1 ] مراراً ، لأنّ حكم ذلك حكم العقود المترتّبة على المبيع على ما سمعت سابقاً من قولنا : أمّا الواقعة على هذا البدل المجاز . . . الخ ، بل مرادهما ترامي الأثمان في العقود المتعدّدة . كما صرّح بذلك المحقّق والشهيد الثانيان . وقد علم من ذلك أنّ مرادنا بما ذكرنا في المقسم من العقد المجاز على عوض مال الغير ، ليس العوض الشّخصي الأوّل له ، بل العوض ولو بواسطة . ثمّ إنّ هنا إشكالًا في شمول الحكم [ 2 ] بجواز تتبّع العقود لصورة علم المشتري بالغصب ، أشار إليه العلّامة رحمه الله في القواعد . وأوضحه قطب الدّين والشّهيد في الحواشي المنسوبة إليه .
--> ( 1 ) يعني مراد صاحب الإيضاح 1 : 418 ، وصاحب الدروس 3 : 193 ، وحكى عنهما المحقق الثاني فيجامع المقاصد 4 : 70 ، والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 191 ، وغيرهما .